ميرزا حسين النوري الطبرسي

82

مستدرك الوسائل

[ 212 19 ] 4 - وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " . [ 19213 ] 5 - وعن الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير اذنها ، قال : " ليس عليهما هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي لا يذكر فيه الله " . [ 19214 ] 6 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : " تلك خطوات الشيطان " . [ 19215 ] 7 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله " . [ 19216 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن كلما كان من قول الانسان : لله علي نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه ( 1 ) من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد علي غائبي ، أو رزقني رزقا ، أو وصلني إلى محبوبي حلالا ( 2 ) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

--> 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 100 . 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) كذا والظاهر : وجه . ( 2 ) في الحجرية : " حلالا " وما أثبتناه من المصدر .